تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

6 - كتاب الصلاة

فصل في مقدّمات الصلاة وشرائطها

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهي عمود الدين ؛ إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها . ومقدّماتها ستّ :

المقدّمة الأولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليوميّة ونوافلها

م « 345 » الصلاة واجبة ومندوبة ، فالواجبة خمس : اليوميّة ، ومنها الجمعة ، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما ، وعدّ الأخيرة في الواجب من جهة المتعلّق لا نفسها ؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه لا عنوان الصلاة . م « 346 » والمندوبة أكثر من أن تحصى ، ومنها الرواتب اليوميّة ، وهي ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس للعشاء بعده تعدّان بركعة ، تسمّى بالوتيرة ، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتها الفجر الأوّل ، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ،