تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
( مسألة 7 ) : المصدود عن العمرة أو الحجّ ، لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ ، أو كان مستطيعاً في العام القابل ، يجب عليه الحجّ ، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام .
شرح
بيانه - قال في « الرياض » : « ولا يسقط الحجّ الواجب المستقرّ في ذمّته قبل عام الصدّ ولا المستمرّ إليه وإلى العام المقبل مع الصدّ فيقضيه وجوباً في القابل ويسقط المندوب ؛ أيلا يجب ، كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في رواية ؛ للأصل والإجماع ، كما هو ظاهر « التذكرة » و « المنتهى » . وإنّما يقضيه ندباً وفي بعض الأخبار المتقدّمة والآتية في الحصر دلالة عليه » . « 1 » وقال في « الجواهر » : « ثمّ يقضي ؛ أييأتي بالفعل في القابل واجباً إن كان الحجّ واجباً عليه وجوباً مستقرّاً أو كان مستطيعاً في السنة القابلة ، وإلّا أتى به ندباً ، وألحق في « المسالك » بالأوّل من قصّر في السفر ؛ بحيث لولاه لما فاته الحجّ كأن ترك السفر مع القافلة الأولى ولم تصدّ . وفي « المدارك » : هو إنّما يتمّ إذا أوجبنا الخروج مع الأولى . أمّا إذا جوّزنا التأخير إلى سفر الثانية مطلقاً ، أو على بعض الوجوه سقط وجوب القضاء ؛ لعدم ثبوت الاستقرار وانتفاء التقصير » . « 2 » وقال في « الحدائق » : « أن يكون الحجّ مستحبّاً وهو وإن وجب بالشروع فيه كما تقدّم ووجب قضاؤه بالإفساد أيضاً وإتمامه كما تقدّم في محلّه إلّاأنّه لا يجب قضاؤه بالصدّ عنه اتّفاقاً نصّاً وفتوى فيما أعلم . وحينئذٍ ، فمتى صدّ
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 7 : 203 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 115 . .