شرح
لعموم الآية والأخبار . ويحتمل أن يحلق ويستنيب في الرمي والذبح إن أمكن ، ويتحلّل ممّا عدا الطيب والنساء والصيد حتّى يأتي بالمناسك . وكذا الإشكال لو كان صدّ عن مكّة خاصّة بعد التحلّل في منى ، لكن هنا اختار جماعة - منهم الشهيد في « الدروس » - عدم تحقّق الصدّ ، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الثلاثة إلى أن يأتي ببقية الأفعال . وينبغي تقييد ذلك بعدم مضيّ ذي الحجّة ، وإلّا اتّجه التحلّل . ولا يتحقّق الصدّ بالمنع من أفعال منى بعد النحر من المبيت والرمي إجماعاً ، بل يستنيب في الرمي إن أمكن في وقته ، وإلّا قضاه في القابل . وإن كان بالممنوع معتمراً بعمرة التمتّع تحقّق صدّه بمنعه من دخول مكّة ، وبمنعه بعد الدخول من الإتيان بالأفعال .
وفي تحقّقه بالمنع من السعي بعد الطواف خاصّة وجهان ؛ من إطلاق النصّ ، وعدم مدخلية الطواف في التحلّل ، وعدم التصريح بذلك في النصوص والفتوى . . .
ثمّ قال : وأكثر هذه الفروع لم يتعرّض لها الجماعة بنفي ولا إثبات ، فينبغي تحقيق الحال فيها » « 1 » انتهى .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 2 : 391 . .