( مسألة 9 ) : المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك - كالمغمى عليه - يأتي عنه الوليّ أو غيره ، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه ، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر ، لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس ، وإلّا تجب على الأحوط .
شرح
والأخيرتين بسبع سبع قال : « يعود ، فيرمي الأولى بثلاث ، وقد فرغ . وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع ، فليعد ، وليرميهنّ جميعاً بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأخرى ، فليرم الوسطى بسبع ، فإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث » « 1 » الحديث . وما رواه الشيخ في الصحيح « 2 » كما تقدّم » . « 3 »
بيانه - قال في « الحدائق » : « ومن تعذّر عليه الرمي وجب أن يرمى عنه .
ويدلّ على ذلك روايات :
منها : ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمّار وعبد الرحمان بن الحجّاج جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : « والصبيان يرمى عنهم » « 4 » وعن إسحاق بن عمّار : أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 267 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 6 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 267 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 6 ، الحديث 2 . .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 17 : 315 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 74 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 1 و 2 . .