( مسألة 7 ) : لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر ، أعاد حتّى يحصل الترتيب ، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر .
شرح
يكون في حكم عدم الرمي بالكلّية ؛ لما تقدّم . ولو فاته دون الأربع كرّره على الثالث . ولا يجب الترتيب هنا ؛ لأنّ الفائت من واحدة لا غير ، ووجوب الباقي إنّما هو من باب المقدّمة كما لو فاته فريضة من الخمس مشتبهة فيها ، فإنّه لا يجب عليه الترتيب .
الثاني : لو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ؛ لتعدّد الفائت بالإضافة .
الثالث : لو فاته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كلّ واحدة مرتّباً ؛ لجواز التعدّد فلا يحصل اليقين بالبراءة إلّابه . وأمّا لو كان الفائت أربعاً فقد عرفت أنّه يستأنف » . « 1 »
وقال في « المهذّب البارع » : « ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّباً ، ويستحبّ أن يكون ما لأمسه غدوة وما ليومه بعد الزوال » ، « 2 » واللَّه العالم .
بيانه - قال في « الحدائق » : « قد تقدّم أنّه من المقطوع به نصّاً وفتوى وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث وعن المقطوع به فيها أيضاً أنّه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات لا أقلّ فيبني عليها .
ويدلّ عليه ما رواه ثقة الإسلام في « الكافي » في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : وقال في رجل رمى الأولى بأربع
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 17 : 316 . .
( 2 ) - المهذّب البارع 2 : 216 . .