شرح
يكون إحداهما بكرة ؛ وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس » . « 1 »
ورواه الصدوق في « الفقيه » في الصحيح عنه مثله » . « 2 »
وقال « المدارك » « وحكى العلّامة في « التذكرة » عن بعض العامّة قولًا بعدم وجوب تقديم الفائت ، وهو جيّد لولا ورود الرواية بذلك . وينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها أيضاً ؛ لإطلاق الخبر . ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث ، وقدّم الأوّل على الثاني وختم بالأداء . وفي رواية معاوية بن عمّار : « أنّه يفصل بين كلّ رميتين بساعة » ، « 3 » ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتّباً لإمكان كونها الأولى ، فيبطل الأخيرتان ، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها . ولو فاته دون الأربع كرّره على الثلاث . ولا يجب الترتيب هنا ؛ لأنّ الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدّمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس .
ولو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ؛ لتعدّد الفائت بالأصالة . ولو فاته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كلّ واحدة مرتّباً ؛ لجواز التعدّد . ولو كان الفائت أربعاً استأنف » ، « 4 » انتهى كلامه .
وقال في « الحدائق » : « فروع : الأوّل : لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتّباً بينها ؛ لاحتمال كونها الأولى ، فيبطل رمي الأخيرتين . وهذا الحكم متفرّع على وجوب الترتيب . وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها ، فإنّه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 15 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - الحدائق الناضرة 17 : 313 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 261 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 3 ، الحديث 2 و 3 . .
( 4 ) - مدارك الأحكام 8 : 236 . .