تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
شرح
المريض ترمى عنه الجمار ، قال : « نعم ، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » ، قال : لا يطيق ، فقال : « يترك في منزله ويرمى عنه » « 1 » . . . وعن يحيى بن سعيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة سقطت من المحمل ، فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار ، فقال : « يرمى عنها وعن المبطون » . « 2 » وعن حريز في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به » . « 3 » وعن حريز في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ، قال : « نعم ، إذا كان لا يستطيع » . « 4 » ولا يشترط في استنابة المريض اليأس من البرء عملًا بالإطلاق . ولو زال عذره بعد فعل نائبه فلا إعادة عليه . ولو أغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النائب ؛ للأصل وإطلاق الأخبار . ونقل عن بعض المتأخّرين أنّه استشكل ذلك : بأنّ الإغماء يوجب زوال الوكالة ، فتزول النيابة » . « 5 » قال في « المدارك » : « وهو ضعيف ؛ لأنّ إلحاق هذه الاستنابة بالوكالة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس ، مع أنّا نمنع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعياً على وجه لا يجوز مخالفته لانتفاء الدليل عليه . ولو أغمي على
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 74 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 1 و 2 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 76 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 7 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 76 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 9 و 10 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 76 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 9 و 10 . . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 17 : 308 . .