تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
شرح
من المسنونات . ولعلّ المراد ما ثبت وجوبه بالسنّة . . . وفي الخبر : « من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساء وعليه الحجّ من قابل » ، « 1 » ولكنّه شاذّ لم يعمل به واحد من الأصحاب . ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون مرتّباً ، يبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة بالإجماع الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً ك « الخلاف » و « الغنية » وغيرهما صريحاً ، وفي « التذكرة » و « المنتهى » وغيرهما ظاهراً وللتأسّي والصحاح المستفيضة ، وعليه فلو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة بلا خلاف وللصحاح المستفيضة . منها : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : « يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » « 2 » ويحصل الترتيب بأربع حصيات ، فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة حصل الرمي بالترتيب ، وإلّا فلا بلا خلاف ، بل عن صريح « الخلاف » وظاهر « التذكرة » و « المنتهى » الإجماع ؛ للمعتبرين : أحدهما : الصحيح : في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع » ، قلت : فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال : يرمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد ، فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة » « 3 » وإطلاقه كغيره يقتضى البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان » . « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 264 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 4 ، الحديث 5 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 265 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 5 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 267 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 6 ، الحديث 2 . . ( 4 ) - رياض المسائل 7 : 124 - 126 . .