تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
شرح
والخوئي إلّاأنّ الأوّل نعت وجوب القضاء بالأقوى ونعته الثاني بالأحوط . واتّفقا على أنّ من ترك الرمي متعمّداً لم يبطل حجّه . وأشرنا فيما سبق إلى اتّفاق المذاهب على أنّ للحاجّ أن يكتفي بيومين من أيّام التشريق فيخرج من منى قبل أن تغرب شمس اليوم الثاني عشر ، فإن غربت وهو بها وجب عليه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر . ولكن الإمامية قالوا : إنّما يجوز هذا الخروج والتعجيل لمن كان قد اتّقى الصيد والنساء في إحرامه ، وإلّا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر أيضاً » . « 1 » وفي « القواعد » : ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كلّ يوم من الحادي عشر والثاني عشر ، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضاً على كلّ جمرة في كلّ يوم بسبع حصيات على الترتيب ؛ يبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة . وإن نكس أعاد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة ، فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسياً حصل بالترتيب ولا يحصل بدونها . ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أوّلًا وجوباً ، ثمّ أكمل اللاحقة مطلقاً . ووقت الإجزاء من طلوع الشمس ، والفضيلة من الزوال ، ويمتدّان إلى الغروب وإذا غربت قبل رميه أخّره وقضاه من الغد » . وقال في « رياض المسائل » : « ويجب رمي الجمار الثلاث في الأيّام التي تقيم بها كلّ جمرة بسبع حصيات بلا خلاف في شيء من ذلك حتّى الوجوب كما في « السرائر » وغيره . وعن « التذكرة » و « المنتهى » أنّه لا نعلم فيه خلافاً . وعن « الخلاف » الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي الثلاث ووجوب القضاء قيل : وعدّ في « التبيان »
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 275 . .