تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
( مسألة 3 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي .
شرح

زمان الرمي

بيانه - قال في « الحدائق » : « المشهور بين الأصحاب أنّ الرمي أيّام التشريق ما بين طلوع الشمس إلى الغروب وإن كان كلّما قرب من الزوال أفضل ، ذهب إليه الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » والمفيد والسيّد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن الجنيد وابن أبي عقيل وغيرهم ، فقال الشيخ في « الخلاف » : ولا يجوز الرمي أيّام التشريق إلّابعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيّام كلّها . وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه في رسالته : ومطلق لك في رمي الجمار من أوّل النهار إلى الزوال ، وقد روي من أوّل النهار إلى آخره ، وقال ابنه في « المقنع » : وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل . ونحوه قال في كتاب « من لا يحضره الفقيه » وزاد : وقد رويت رخصة من أوّل النهار إلى آخره . والظاهر هو القول الأوّل . ويدلّ عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن منصور بن حازم وأبي بصير جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » « 1 » . . . وغير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 4 . .