تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
شرح
ونقل عن الشيخ في « الخلاف » : أنّه احتجّ بإجماع الفرقة وطريق الاحتياط ، وأنّ من رمى بعد الزوال كان فعله مجزياً إجماعاً وقبله ليس كذلك ؛ لوجود الخلاف فيه . وبما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس » . « 1 » وأجيب عنه بالمنع من الإجماع في موضع النزاع ، بل قال في « المختلف » : « إنّ الإجماع قد دلّ على خلاف قوله » وعن الاحتياط أنّه ليس بدليل شرعي ؛ مع أنّه معارض بأصالة البراءة ، وعن الرواية بالحمل على الاستحباب . . . ولا يجوز الرمي ليلًا إلّالذوي الأعذار كالخائف والمريض والرعاة والعبيد . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل » ، « 2 » وعن سماعة « 3 » في الموثّق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلًا » » . « 4 » وفي « المدارك » بعد نقله الأخبار قال : « والظاهر أنّ المراد بالرمي ليلًا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ؛ لأنّه أولى من الترك أو التأخير ، وربّما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه » ، « 5 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 68 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 12 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 70 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 2 . . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 17 : 306 - 307 . . ( 5 ) - مدارك الأحكام 8 : 233 . .