تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
( مسألة 28 ) : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه . ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه .
شرح
شعر رأسها ولم نقف على مأخذه ، بل ظاهر المرسلة المتقدّمة ردّه ، وفي « المختلف » ردّ القول المذكور بقوله : لنا : أنّ الأمر بالكلّي يكفي فيه أيّ فرد من جزئياته وجد فيخرج من العهدة بأقلّ المسمّى ، انتهى » . « 1 » وقال في « الجواهر » : « والخنثى المشكل تقصّر إذا لم تكن أحد الثلاثة ، بل وإن كانت على القول بالتخيير أيضاً ، وأمّا على القول بالوجوب فيتعيّن عليها فعلهما مقدّمة ، بناءً على أنّ حرمة الحلق تشريعية كما هو الظاهر ، فتسقط للاحتياط ، وإلّا كان المتّجه التخيير واللَّه العالم » . « 2 » بيانه - يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً . وفي الصحيح : « إن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ » « 3 » والجمع أولى ، والأفضل أن يتولّى الحاجّ الحلق والقصر بنفسه ويجوز أن يوكّل فيه غيره ؛ لأنّه من الأفعال التي تقبل النيابة على أن ينوي الوكيل النيابة في الحلق والقصر عن الأصيل والأفضل أن ينويا معاً .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 17 : 227 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 238 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 226 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 8 ، الحديث 1 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 630 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني