تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
شرح
« ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حجّ فإن شاء قصر وإن شاء حلق وإذا لبّد شعره أو عقص فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير » . « 1 » والعلّامة في « المختلف » بعد نقل الاحتجاج للشيخ ببعض هذه الروايات أجاب بالحمل على الاستحباب عملًا بالأصالة وجمعاً بين الأدلّة ولا يخفى ضعفه . أمّا الأصل فيجب الخروج عنه بالدليل . وهذه الأدلّة - كما ترى - واضحة في تعيّن الحلق على هؤلاء المعدودين على أنّه من الظاهر أنّ صحيحة حريز التي استندوا عليها مطلقة ، وهذه الأخبار مقيّدة ، ومن الأصول المعتمدة عندهم حمل المطلق على المقيّد . وأمّا ما ذكره في « المدارك » من التوقّف في وجوب الحلق على الصرورة . نعم ، يمكن أن يقال : هذه الروايات لا تدلّ على وجوب الحلق على الصرورة لأنّ لفظ ينبغي الواقع في الرواية الأولى ظاهر على الاستحباب ، ولفظ الواجب في الرواية الأخيرة محتمل لذلك وأشار إلى رواية أبي سعيد . ففيه : مع الإغماض عن المناقشة فيما ادّعاه أنّ وجوب الحلق على الصرورة ليس منحصراً في هاتين الروايتين كما توهّمه ، بل تدلّ عليه جملة من الأخبار : منها : ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي « 2 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام إلى آخره . وما رواه في « الكافي » عن أبي بصير « 3 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام - وما رواه الشيخ في « التهذيب » عن بكر بن خالد « 4 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام - وما رواه الصدوق عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 221 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 222 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 4 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 223 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 5 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 224 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 10 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 627 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني