شرح
أقصاه بعد التسليم كونه فرداً من التقصير منهيّاً عنه ، فلا يجزئ عن الواجب ، فتأمّل جيداً » . « 1 »
وقال في « رياض المسائل » : « والتقصير متعيّن على المرأة إجماعاً كما في « المختلف » وغيره ، وفي « التحرير » و « المنتهى » : ليس عليها الحلق إجماعاً ؛ للنبوي « ليس على النساء حلق إنّما على النساء التقصير » « 2 » والمرتضوي « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها » « 3 » ويجزئ المرأة في التقصير أخذ قدر الأنملة كما في كلام جماعة ؛ للمرسل كالصحيح « تقصّر المرأة مقدار الأنملة » ، « 4 » ولكن في الصحيح : « إن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ » ، « 5 » فالأولى الجمع . وعن الإسكافي أنّها يجزيها قدر القبضة ، قيل : هو على الندب ، ثمّ قيل : المراد بقدر الأنملة لعمرتها أقلّ المسمّى ، وهو المحكيّ عن ظاهر « التذكرة » و « المنتهى » قال : لأنّ الزائد لم يثبت ، والأصل براءة الذمّة . ثمّ إطلاق الماتن هنا وفي غيره - كالقواعد - يعطي إجزاء ذلك للرجل . ولعلّه لإطلاق النصوص ، إلّاأنّ مقتضاه المسمّى كما احتمل في المرأة أيضاً » . « 6 »
وقال في « الحدائق » : « والظاهر أنّ المراد بمقدار الأنملة الكناية عن المسمّى ، وهو المشهور ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : وعليها أن تقصّر مقدار القبضة من
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 236 . .
( 2 ) - عوالي اللئالي 1 : 180 / 237 . .
( 3 ) - كنز العمال 5 : 276 / 12873 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 13 : 508 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 3 ، الحديث 3 . .
( 5 ) - وسائل الشيعة 14 : 28 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 17 ، الحديث 2 . .
( 6 ) - رياض المسائل 6 : 500 . .