تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد إعراض الأكثر حتّى الشيخ في غير ( مسألة 11 ) : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة . وهو من العبادات ، يعتبر فيه النيّة نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً . ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في ذبح الكفّارات .
شرح
الكتاب المزبور . نعم ، في « الدروس » : إجزاء الخصيّ إذا تعذّر غيره أو ظهر خصيّاً بعد ما لم يكن يعلم ، وقد عرفت البحث في الأوّل . وأمّا الثاني : فلا أعرف به قولًا ولا سنداً كما اعترف به في « كشف اللثام » ، ولو اشتراها على أنّها ناقصة ، فبانت تامّة قبل الذبح أجزأ ؛ لصدق الامتثال ، ولو كان بعد الذبح ففي الإجزاء وعدمه إشكال ينشأ من فحوى ما ورد في المهزول ، ومن عدم النيّة حال الذبح مع حرمة القياس ، ولعلّه الأقوى » « 1 » واللَّه العالم . بيانه - قال في « الحدائق » : « اختلف الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر ، هل هو على جهة الوجوب ؛ الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق أو الاستحباب ؟ قولان : وبالأوّل قال الشيخ في « المبسوط » و « الاستبصار » ، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين ، ومنهم العلّامة في أكثر كتبه ، والمحقّق في « الشرائع » وغيرهما . وبالثاني قال الشيخ في « الخلاف » وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس واختاره في « المختلف » . ويدلّ على الوجوب رواية عمر بن يزيد المتقدّمة ؛
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 150 . .