( مسألة 10 ) : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر . نعم ، لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي . ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله ، لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة ، لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة . ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .
شرح
بيانه - قال في « الجواهر » : « ولو اشتراها على أنّها تامّة ، فبانت ناقصة لم تجز كما عن الأكثر ؛ سواء كان بعد الذبح أو قبله ، نقد الثمن أو لم ينقده ، لإطلاق عدم الاجتزاء بالناقص الذي هو محسوس ، فهو مفرط فيه على كلّ حال ، لكن في « التهذيب » إن كان نقد الثمن ، ثمّ ظهر النقصان أجزأ ، ولعلّه لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمران الحلبي : « من اشترى هدياً ولم يعلم به عيباً حتّى ينقد ثمنه ثمّ علم به فقد تمّ » . « 1 »
وحمل حسن معاوية عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل اشترى هدياً ، وكان به عيب عور أو غيره ، فقال : « إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره » . « 2 » على من نقد الثمن بعد ظهور العيب . ونفى عنه البأس في « المدارك » ، واحتمل في محكيّ « الاستبصار » أن يكون هذا في الهدي الواجب وذاك في المندوب والإجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 130 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 24 ، الحديث 3 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 130 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 24 ، الحديث 1 . .