تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
الخامس : أن لا يكون مهزولًا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً .
شرح
بخلافها فتعدّ البتراء ناقصة دون الجمّاء والصمعاء ، ومع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه في الجميع » ، « 1 » واللَّه العالم . بيانه - قال في « الحدائق » : « ومنها أن لا تكون مهزولة ؛ وهي التي ليس على كليتها شحم ولو اشتراها على أنّها سمينة ، فخرجت مهزولة أجزأت ، وكذا لو اشتراها على أنّها مهزولة ، فخرجت سمينة ، أمّا لو اشتراها مهزولة ، فخرجت مهزولة لم تجز . وممّا يدلّ على هذه الأحكام المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : « وإن اشترى أضحية ، وهو ينوي أنّها سمينة ، فخرجت مهزولة أجزأت ، وكذا لو اشتراها على أنّها مهزولة ، فخرجت سمينة أجزأت ، أمّا لو اشتراها مهزولة ، فخرجت مهزولة لم تجز عنه » « 2 » وعن منصور في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « وإن اشترى الرجل هدياً ، وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، ومن اشترى هدياً ، وهو يرى أنّه مهزول ، فوجده سميناً أجزأ عنه ، وإن اشتراه ، وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه » « 3 » . . . وغير ذلك من الأخبار . وبقي الكلام في موضعين :
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 145 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 113 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 113 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 2 . .