( مسألة 2 ) : يجب في رمي الجمار أمور :
الأوّل : النيّة الخالصة للَّهتعالى كسائر العبادات .
الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز .
الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله . والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة - كالمقلاع - وإن لا يبعد الجواز .
الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يُحسب ما لا تصل .
الخامس : أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . نعم ، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ .
السادس : أن يكون العدد سبعة .
السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة .
شرح
رماها ليلًا أو في الغد . وقال الإمامية : وقت رمي هذه الجمرة يمتدّ من طلوع الشمس إلى غروبها ، فإذا نسي قضى في الغد ، فإذا نسي ففي اليوم الثاني عشر ، وإن لم يتذكّر ففي الثالث عشر ، وإن استمرّ النسيان حتّى خرج من مكّة قضاه في العام القادم بنفسه ، ولو استناب من يقضى عنه .
بيانه - 1 - قال في « الجواهر » : « فالواجب فيه شرعاً أو شرطاً النيّة ، التي عرفت مكرّراً اعتبارها في كلّ مأمور به ، وكيفيتها وإن قال في « المسالك » هنا :
يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل ووجهه في كونه في حجّ الإسلام أو غيره والقربة والمقارنة لُاولى الرمي والاستدامة حكماً ، والأولى التعرّض للأداء ، فإنّه