تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
شرح
عمّار أو حسنته : « ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها . . . » « 1 » وغير ذلك من الأخبار الكثيرة . وبعد نقله الأخبار قال : وبذلك يظهر أنّ القول بالاستحباب بعد ورود هذه الأخبار ممّا لا يلتفت إليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه » ، واللَّه العالم . وأن تكون أبكاراً ؛ أيلم يرم بها الجمار رمياً صحيحاً بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن « الخلاف » و « الغنية » و « الجواهر » الإجماع عليه . وفي « الفقه على المذاهب الخمسة » قال : « أن تكون الحصى أبكاراً ؛ أيلم يرم بها من قبل صرّح بذلك الحنابلة ، وقال الإمامية : يستحبّ أن تكون الحصاة بقدر رأس الأنملة وإن خرشاً أيمن الحصيات فتشتمل كلّ واحدة على ألوان مختلفة لا سوداً ولا بيضاً ولا حمراً . وقال غيرهم : يستحب أن تكون بقدر حبّة الباقلاء أيالفول . وقال الإمامية : يستحب للحاجّ أن يؤدّى جميع أفعاله وهو مستقبل القبلة إلّا جمرة العقبة يوم العيد فيستحبّ له أن يكون مستدبراً ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها كذلك . وقال غيرهم : بل يستحبّ الاستقبال حتّى في هذه الحال ويستحبّ أن يكون حال الرمي راجلًا ، ويجوز راكباً وأن لا يبعد عن الجمرة أكثر من عشرة أذرع وأن يكون الرمي باليد اليمنى ، وأن يدعوا بالمأثور وغيره ومن المأثور : « اللهمّ اجعله حجّاً مبروراً وذنباً مغفوراً . اللهمّ إنّ هذه حصياتي فاحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي اللَّه أكبر . اللهمّ ادحر الشيطان عنّي » . شروط الرمي : 1 . النيّة صرّح الإمامية بذلك ؛
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 58 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 3 ، الحديث 1 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 557 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني