تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
( مسألة 1 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
شرح
2 . أن يكون الرمي بسبع حصى بالاتّفاق ؛ 3 . أن يكون الرمي حصاة فحصاة بانفراد ولا يكفي اثنتين أو أكثر دفعة واحدة بالاتّفاق ؛ 4 . أن تصل الحصاة إلى الجمرة ؛ أيالهدف المعلوم بالاتّفاق ؛ 5 . أن يكون وصولها بتوسّط الرمي فلا يكفي أن يطرحها طرحاً عند الإمامية والشافعية ؛ ويجوز ذلك عند الحنابلة والحنفية ؛ 6 . أن تكون الحصاة حجراً ؛ فلا يكفي الرمي بالملح والحديد والنحاس والخشب والخزف وما إلى ذاك عند الجميع ما عدا أبا حنيفة فإنّه قال : يجزئ كلّ ما كان من جنس الأرض خزفاً أو طيناً أو حجراً ؛ 7 . أن تكون الحصاة أبكاراً ؛ أيلم يرم بها قبل . انتهى . بيانه - اتّفقوا على أنّ من رمى جمرة العقبة في الوقت المتخلّل بين طلوع الشمس وغيابها من اليوم العاشر أجزأ وكفى ، واختلفوا فيما لو رماها قبل هذا الوقت أو بعده . قال المالكية والحنفية والحنابلة والإمامية : لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر العقبة فإذا رماها من غير عذر أعاد وأجازوا التقدم لعذر كالعجز والمرض والخوف . وقال الشافعية : لا بأس بالتقديم ؛ لأنّ الوقت المذكور للاستحباب لا للوجوب . أمّا لو أخّرها حتّى غابت الشمس من يوم النحر فقال مالك : إن رماها في الليل أو في الغد فعليه دم . وقال الشافعية : لا شيء عليه إن