تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
( مسألة 21 ) : لو كان ما بيده بمقدار الحجّ ، وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشكّ في بقائه ، فالظاهر وجوب الحجّ ؛ كان المال حاضراً عنده أو غائباً .
شرح
كالنظر إلى الأفق لتبيّن الفجر ونحو ذلك ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك . وفيه : أنّه لا يهمّنا صدق عنوان الفحص وعدمه ؛ وذلك لأنّ الحكم لم يعلّق على عنوان الفحص ، ولم يؤخذ الفحص في حكم من الأحكام حتّى يقال : بأنّ هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفاً ، أو هو فحص عرفاً ، وإنّما المهمّ صدق عنوان العالم والجاهل ولا واسطة بينهما فإن كان عالماً لا يجري في حقّه الأصل بخلاف ما إذا كان جاهلًا . نعم ، إنّما يجب الفحص في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، والشبهات الحكمية ، وفيما إذا ثبت وجوبه بدليل خاصّ في الشبهات الموضوعية . وبالجملة : متى صدق عنوان الجاهل لا يجب عليه الفحص ، ويجوز له الرجوع إلى الأصل ، حتّى في مثل مراجعة الدفتر والنظر إلى الفجر ؛ لإطلاق أدلّة الأصول . . . » « 1 » واللَّه العالم .

الشكّ في بقاء الاستطاعة إلى زمان العود

بيانه - قال في « معتمد العروة » : « إذا كان له ما يحجّ به ، ذهاباً وإياباً ، من الزاد والراحلة ، وكان له مال لإمرار معاشه ورواج أمره بعد العود والرجوع ،
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 99 - 100 . .