تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
لكن لا يعلم بقاؤه ويحتمل تلفه ذكر قدس سره : أنّه لا يسقط وجوب الحجّ ، بمجرّد احتمال تلف المال الذي يحتاج إليه في العود ؛ لاستصحاب بقاء المال وعدم تلفه . والأمر كما ذكره من عدم سقوط الحجّ ، لكن لا لما ذكره من التعليل بالاستصحاب ؛ فإنّ التعليل عليل ، والأصل مثبت ؛ لأنّ مجرى الاستصحاب لا بدّ من أن يكون حكماً شرعياً ، أو موضوعاً ذا حكم شرعي ، وبقاء المال إلى زمان العود ليس بحكم شرعي ، ولا بموضوع لذي حكم شرعي ، فإنّ الموضوع للحكم الشرعي هو الرجوع إلى الكفاية ، واستصحاب بقاء المال إلى زمان العود لا يثبت هذا الموضوع إلّاعلى الأصل المثبت ، بل الوجه في وجوب الحجّ وعدم سقوطه إطلاق الروايات الدالّة على تحقّق الاستطاعة بالزاد والراحلة ، والمفروض وجود الزاد والراحلة عنده ، وتحقّق الاستطاعة بالمعنى الشرعي المفسّر في النصوص ، ولم يؤخذ الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة في شيء من الأدلّة . . . ومجرّد احتمال الوقوع في الحرج لا ينافي صدق الاستطاعة بالفعل ولا يوجب سقوط الحجّ ، بل لا بدّ من إحرازه في سقوط الحجّ ، وهذا نظير احتمال سرقة أمواله في طريق الحجّ ؛ فإنّ مجرّد الاحتمال لا أثر له في سقوط الحجّ » . « 1 »
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 26 : 101 - 102 . .