( مسألة 41 ) : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ .
( مسألة 42 ) : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة . نعم ، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة ، إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين ، وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين ، فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ ظفر الرجل .
شرح
الصيد . هذا كلّه إذا أزال المنكسر خاصّة فلو أضاف إليه شيئاً من الباقي تبعاً أو استقلالًا ضمن » ، « 1 » انتهى كلامه رفع مقامه .
بيانه - قال في « الحدائق » : المشهور بين الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - أنّ في تقليم كلّ ظفر مدّاً من طعام ، فإنّ قلّم أظفار يديه جميعاً كان عليه دم شاة ، وكذا في أظفار رجليه ، فإن قلّم أظفار يديه ورجليه فدمان إن تعدّد المجلس .
وإن اتّحد فدم واحد ، ونقله في « المختلف » عن الشيخين والسيّد المرتضى والصدوق وابن البرّاج وسلّار وابن إدريس . وعن ابن عقيل : أنّ من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكيناً في يده . وقال ابن الجنيد :
من قصّ ظفراً كان عليه مدّاً أو قيمته ، وفي الظفرين مدّان أو قيمتهما ، وإن قصّ خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 2 : 266 . .