شرح
واحد ، فإن فرّق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم . وعن أبي الصلاح : في قصّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة وكذلك حكم أظفار رجليه ، وإن قصّ أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد . . . .
ومن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » قلت : فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً ، فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقاً في مجلسين فعليه دمان » ، « 1 » وروى الشيخ هذه الرواية في « التهذيب » وفيها قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ . . . » . « 2 » وما رواه الشيخ عن الحلبي : أنّه سأله عن محرم قلّم أظافيره قال : « عليه مدّ في كلّ إصبع فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » . « 3 »
قال في « المدارك » : « وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلّامن شذّ ويؤيّدهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ثمّ نقل الصحيحة المذكورة في صدر الروايات ، ثمّ نقل قول ابن الجنيد وقول أبي الصلاح المتقدّمين ، ثمّ قال :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 162 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 332 / 1141 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 162 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 2 . .