تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصّها - كلًاّ أو بعضاً - من اليد أو الرجل ؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة ؛ وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان .
شرح

تقليم الأظفار

بيانه - قال في « الجواهر » : « يحرم عليه قصّ الأظفار بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في « المنتهى » و « التذكرة » نسبته إلى علماء الأمصار وهو الحجّة » . « 1 » وقال في « المسالك » : « قصّ الأظفار قطعها بالمقصّ - بكسر الميم وفتح القاف - وهو المقراض . والحكم هنا ليس مقصوراً على قطعها به ، بل مطلق الإزالة حتّى الكسر . ولا فرق في ذلك بين الجزء والكلّ كالشعر ، فلو أزال بعض الظفر تعلّق به ما يتعلّق بجميعه ، ولو انكسر ظفره فهل يجوز إزالته ؟ قال بعض الأصحاب : لا ، فإن فعل أطعم مسكيناً . وفي « التذكرة » ادّعى الإجماع على جواز إزالته وتوقّف في الفدية ، من أصالة البراءة ومشابهته للصيد الصائل ، ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام حين سأله معاوية بن عمّار : عن المحرم يطول أظفاره إلى أن يكسر بعضها ، فيؤذيه : « فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر مدّاً من طعام » ، « 2 » فالعمل بالرواية متعيّن وهي رافعة لأصالة البراءة والقياس على
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 411 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 538 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 77 ، الحديث 1 . .