تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
« ولم نقف لهذين القولين على مستند » . ومنها : ما رواه في « الكافي » في الموثّق عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا قلّم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرّقتين فعليه دمان » « 1 » وهذا الخبر أيضاً ممّا يدلّ على القول المشهور بالنسبة إلى اتّحاد الشاة وتعدّدها . ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في المحرم ينسي فيقلّم ظفراً من أظافيره قال : « يتصدّق بكفّ من الطعام » قلت : اثنين قال : « كفّين » قلت : فثلاثة قال : « ثلاثة أكفّ ، كلّ ظفر كفّ حتّى تصير خمسة ، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد ؛ خمسة كان أو عشرة أو ما كان » « 2 » وهذه الرواية حملها جملة من الأصحاب على الاستحباب ؛ لما دلّ على عدم الكفّارة في صورة النسيان من صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات وغيرها » . « 3 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 164 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 163 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 3 . . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 15 : 540 - 542 . .