الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط . وفيه شاة على الأحوط .
شرح
قلع الضرس
بيانه - واعلم أنّ الخلاف في المسألة بالتحريم والكراهة إنّما هو عند عدم الضرورة وإلّا فمعها لا خلاف في الجواز ، ويؤيّده ما رواه الصدوق عن الحسن الصيقل : أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ فقال : « نعم ، لا بأس به » . « 1 » ونقل في « المدارك » عن ابن الجنيد والصدوق أنّه لا بأس بقلع الضرس مع الحاجة ولم يوجبا شيئاً . ونقل عن الشيخ : أنّ في قلع الضرس شاة ؛ استناداً إلى ما رواه في « التهذيب » عن محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان « أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه فكتب : يهريق دماً » . « 2 » وفيه : مع إرساله أنّ المكتوب إليه غير معلوم . والاستناد إلى ما هذا شأنه وإثبات حكم شرعي به مشكل « 3 » والاحتياط لا يترك .هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 348 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 176 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 19 ، الحديث 1 . .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 15 : 527 . .