تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
في « النهاية » والمفيد في « المقنعة » والمرتضى وابن إدريس » ، ثمّ نقل القول بالكراهة عن الشيخ وجمع من الأصحاب . . . ويدلّ على القول الأوّل ما رواه في « الكافي » في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : « لا إلّاأن لا يجد بدّاً ، فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » . . . . « 1 » وما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن أبي عبداللَّه عليه السلام : عن المحرم يحتجم قال : « لا إلّاأن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر » « 2 » . . . وغير ذلك من الأخبار ، وأمّا ما يدلّ على القول الثاني فصحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » . « 3 » قال في « الفقيه » : واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام وهو محرم « 4 » وصحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المحرم يستاك ؟ قال : « نعم » ، قلت فإن أدمى يستاك ؟ قال : « نعم ، هو من السنّة » « 5 » . . . وغير ذلك من الأخبار . وبهذه الأخبار أخذ صاحب « المدارك » ومثله صاحب « الذخيرة » وجمع بينها وبين الأخبار المتقدّمة بحمل النهي في الأخبار المتقدّمة على الكراهة . وأنت خبير بما فيه . . . على أنّه إنّما يتمّ القول بالكراهة لو لم يمكن هنا وجه آخر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 512 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 3 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 5 . . ( 4 ) - الفقيه 2 : 222 / 1034 ؛ وسائل الشيعة 12 : 514 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 7 . . ( 5 ) - وسائل الشيعة 12 : 532 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 71 ، الحديث 4 . .