تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك . وأمّا إخراجه من بدن غيره - كقلع ضِرسه أو حجامته - فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة . ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .
شرح

إخراج الدم من البدن

بيانه - قال في « الجواهر » : « ويحرم على المحرم إخراج الدم في الجملة إلّا عند الضرورة ، كما في « المقنعة » و « جمل العلم والعمل » و « النهاية » و « المبسوط » و « الاستبصار » و « التهذيب » و « الاقتصاد » و « الكافي » و « الغنية » و « المراسم » و « السرائر » و « المهذّب » و « الجامع » على ما حكي عن بعضها » . « 1 » وقال في « الحدائق » : « في إخراج الدم ، وقد اختلف الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - في ذلك . ويجب أن يعلم أوّلًا أنّ أصل الخلاف في المسألة بين المتقدّمين إنّما هو في الحجامة كما نقل العلّامة في « المختلف » حيث قال : « للشيخ في الحجامة قولان : أحدهما : التحريم إلّامع الحاجة وبه قال شيخنا المفيد والسيّد المرتضى وسلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن إدريس . وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد . والثاني : أنّه مكروه ذكره في « الخلاف » وبه قال ابن حمزة ، ثمّ قال : الأقرب الأوّل وجملة من المتأخّرين وقد أجروا الخلاف أيضاً في إخراج الدم ولو بحكّ جلده أو بالسواك أو نحو ذلك » . وبذلك يظهر لك أنّ ما ذكره في « المدارك » بعد ذكر المصنّف إخراج الدم بهذه الوجوه بقوله : « القول بالتحريم في الجميع للشيخ
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 407 . .