تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » . « 1 » الثالث : ذكر جمع من الأصحاب : أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة ، حقيقة وحكماً ، وظاهرهم خروج الاذنين منه وصرّح الشارح قدس سره واستوجه العلّامة رحمه الله في « التحرير » تحريم سترهما وهو متّجه ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمان والظاهر أنّه ابن الحجّاج - قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في إذنيه يغطّيهما قال : « لا » . « 2 » الرابع : قال في « المنتهى » : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته ؛ لأنّ النهي عن إدخال الستر في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه وهو جيّد لو ثبت ما ذكره ، لكنه غير ثابت . والأجود الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لأبي : « وشكى إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به » وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي قال : « لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » « 3 » فإنّ إطلاق النهي عن إصابة الثوب الرأس يقتضى ذلك . ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة على الرأس يحملها فإنّه جائز وإن تحقّق ستر البعض ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم أنّه : سأل أبا عبداللَّه عليه السلام من المحرم يضع عصام القربة على الرأس إذا استسقى فقال : « نعم » ، « 4 » ولا يتقيّد ذلك بالضرورة ؛ لإطلاق النصّ . وتجوز العصابة للصداع . لصحيحة معاوية بن وهب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 524 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 67 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 525 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 67 ، الحديث 4 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 12 : 508 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 57 ، الحديث 1 . .