( مسألة 31 ) : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اذنه فيما يغطّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط . نعم ، لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً .
شرح
بيانه - قال في « الجواهر » : « وفي معناه ؛ أيالتغطية الارتماس بالماء بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : « لا يرتمس المحرم في الماء » ، « 1 » وفي صحيح ابن سنان : « لا تمسّ الريحان وأنت محرم ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران ولا تأكل طعاماً فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » « 2 » وغيرهما من النصوص ، بل قد يستفاد من الصحيح الأخير أنّ المراد هنا بالارتماس إدخال الرأس في الماء ، بل لا فرق بينه وبين غيره من المائعات بعد أن كان المانع التغطية ، بل مقتضى ذلك أنّه لا يجوز رمس بعض رأسه حينئذٍ فضلًا عن جميعه .
نعم ، لا إشكال ولا خلاف في جواز غسل رأسه بإفاضة الماء عليه ، بل عن « التذكرة » الإجماع عليه ؛ لأنّه ليس تغطية ولا في معناها ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء » « 3 » . « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 508 كتاب الحج أبواب تروك الاحرام الباب 58 الحديث 2 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 536 كتاب الحج أبواب تروك الاحرام الباب 58 الحديث 1 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 536 كتاب الحج أبواب تروك الاحرام الباب 58 الحديث 2 . .
( 4 ) - جواهر الكلام 18 : 386 - 387 . .