تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
وقال في « الحدائق » : « ظاهر الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - الاتّفاق على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه قالوا : لأنّه في حكم تغطية الرأس . ويدلّ عليه جملة من الأخبار . . . والمنع إنّما تعلّق بالارتماس فلا بأس بالصبّ على الرأس وأن يفيض عليه الماء في غسل وغيره . والظاهر أنّه لا خلاف فيه » . « 1 » وقال في « المدارك » : « قوله : وفي معناه ؛ أيتغطية الرأس الارتماس بالماء : الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضاً ، ويدلّ عليه روايات كثيرة كصحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ويستفاد من هذه الرواية أنّ المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء . قال في « التذكرة » : ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعاً ؛ لأنّه لا يطلق عليه اسم التغطية ، وليس هو في معناها كالارتماس ويدلّ عليه صحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا اغتسل المحرم عن الجنابة صبّ على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » . « 2 » وروى ابن بابويه في الصحيح عن أبان عن زرارة قال : سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء فقال : « يحكّ ما لم يتعمد قتل دابّة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه أو ما لم يكن ملبّداً فإن كان ملبّداً فلا يقتضي على رأسه الماء إلّامن احتلام » . « 3 » وفي اللغة « مجمع البحرين » : وتلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام لئلّا يشعث ويقمل اتّقاء على الشعر . قال في
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 15 : 498 - 500 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 536 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 75 ، الحديث 2 . . ( 3 ) - الفقيه 2 : 230 / 1092 . .