تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه ؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه . وفي حكم الرأس بعضه ، والاذُن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته . ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
شرح

ستر الرأس للرجل

بيانه - قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « اتّفقوا على أنّ المحرم لا يجوز له أن يغطّي رأسه اختياراً وقال المالكية والإمامية : وأيضاً لا يجوز له أن يرتمس في الماء ؛ بحيث يعلو فوق رأسه ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء بالاتّفاق إلّاالمالكية ؛ فإنّهم قالوا : لا يجوز للمحرم إزالة الوسخ بالغسل إلّااليدين . ولو غطّى رأسه ناسياً قال الإمامية والشافعية : لا شيء عليه . وقال الحنفية : عليه الفدية . واتّفقوا ما عدا الشافعية على أن الرجل المحرم يحرم عليه أن يستظلّ في حال السير ، فلا يجوز له ركوب السيّارة أو الطيّارة وما إليهما إن كان لها سقف ، أمّا إذا كان ماشياً فيجوز له أن يمرّ تحت الظلّ عابراً . ونقل صاحب « التذكرة » عن أبي حنيفة عدم جواز الاستظلال حال السير ولو اضطرّ إلى الاستظلال وهو مسافر ؛ لمرض أو حرّ أو برد جاز ، وعليه كفّارة عند الإمامية ، واتّفقوا على أنّ المحرم أن يستظلّ بالسقف والحائط والشجرة والخيمة وما إلى ذاك في حال الاستقرار وعدم السير ، وقال الإمامية : يجوز للمرأة أن تستظلّ وهي سائرة . « 1 » وفي « المدارك » قال : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الخمسة : 222 - 223 . .