شرح
سالم في الصحيح قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق » . « 1 »
ورواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشام مثله إلّاأنّه قال : « وبكفّ من كعك أو سويق » . « 2 » وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده » . « 3 »
وفي رواية أخرى قال : « يطعم كفّاً أو كفّين » وعن الحسن بن هارون قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّى أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال : « إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به فإنّ تمرة خير من شعرة » . « 4 » أقول : وقضية ضمّ هذه الأخبار مطلقها إلى مقيّدها الاكتفاء بالكفّ من الطعام أو السويق أو التمر والمدّ أفضل » ، « 5 » واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 171 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 5 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 171 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 5 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 173 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 9 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 13 : 171 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 4 . .
( 5 ) - الحدائق الناضرة 15 : 512 - 518 . .