شرح
ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس » . « 1 »
ج - ما ينبته الآدميون للطيب لكن لا يتّخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم .
قال الشيخ رحمه الله فهذا لا يتعلّق به كفّارة ويكره استعماله ، وبه قال ابن إدريس وهو ظاهر العلّامة في « التذكرة » ومنع منه المفيد وهو مذهب العلّامة في « المختلف » . . . .
د - ما يقصد شمّه ويتّخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر قال العلّامة :
« والظاهر أنّ هذا يحرم شمّه ويحسب فيه الفدية » قال المصنّف في « الشرائع » :
« ولا بأس بالفواكه كالأترج والتفّاح والرياحين كالورد النيلوفر » .
ه - وما يطلب للطيب وهو المقصود منه غالباً يحرم شمّه ويجب به الفدية وإن استعمل في الصبغ والتداوي كالزعفران والورس وما يطلب للأكل والتداوي غالباً لا تحرم كالقرنفل والجوزة .
قال العلّامة : « والسنبل وفيه نظر ؛ إذ الغالب اتّخاذ السنبل للطيب ، والأكل نادر وكذا سائر الأبازير الطيبة كالزنجبيل والدارصيني ، وكذا ما يطلب للصبغ لا يحرم وإن طابت ريحه كالعصفر لما رووه : « أنّ أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنّ يحرمن في العصفرات » « 2 » انتهى كلامه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 451 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 23 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - المهذّب البارع 2 : 174 - 178 . .