الخامس : الطيب بأنواعه حتّى الكافور ؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط الاجتناب .
شرح
وقال في « شرح اللمعة » : « ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة ؛ وهل يفسد به الحجّ مع تعمّده والعلم بتحريمه ؟ قيل : نعم ، وهو المروي من غير معارض . وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع ويستثنى من الأسباب التي عمّمها ما تقدّم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة » . « 1 »
استعمال الطيب
بيانه - قال في « المهذّب البارع » : « قال طاب ثراه : والطيب وقيل : لا يحرم إلّا أربعة المسك والعنبر والزعفران والورس . وأضاف في الخلاف العود والكافور أقول : للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال : أ - إنّه الأربعة المحكية أوّلًا ، وهو قوله في « التهذيب » . ب - إنّه ستّة بإضافة الكافور والعود إليها ، وهو قوله في « الخلاف » و « النهاية » وبه قال ابن حمزة . ج - انّه يحرم على العموم ، وهو قوله في « المبسوط » و « الاقتصاد » وبه قال الحسن والسيّد والمفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس والصدوق في « المقنع » واختاره المصنّف والعلّامة .هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 573 . .