تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
وتأكله » « 1 » ورواه في « الفقيه » مثله . وفي « الكافي » عن عمّار بن موسى في الموثّق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يأكل الأترج قال : « نعم » ، قلت : له رائحة طيبة قال : « الأترج طعام ليس هو من الطيب » . « 2 » وما رواه الكليني قدس سره في الصحيح عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الحناء فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بغيره وما هو بطيب وما به بأس » « 3 » ورواه الصدوق بإسناده عن عبداللَّه بن سنان مثله . وما رواه الكليني في الصحيح عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم ولا شيئاً فيه زعفران ولا تطعم طعاماً فيه زعفران » . « 4 » وظاهر المحدّث الخبير الشيخ محمّد بن حسن الحرّ العاملي في « الوسائل » تقييد جواز أكل الفواكه بالحاجة إليه وأ نّه يمسك على أنفه . والظاهر أنّ منشأ ما يظهر من الشيخ في « التهذيب » من تحريم شمّ التفّاح وأ نّه إذا أكله عند الحاجة أمسك على أنفه ، مستدلًا عليه برواية ابن أبي عمير « 5 » . وأجاب عن رواية عمّار بأ نّه عليه السلام أباح أكله ، ولم يقل : إنّه يجوز له شمّه ، والخبر الأوّل مفصّل فالعمل به أولى . وفيه : أنّ الروايات قد صرّحت بجواز أكل هذه الأشياء وما أشبهها مطلقاً ، فالتقييد بالحاجة كما ادّعياه يحتاج إلى دليل ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 455 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 26 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 455 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 26 ، الحديث 2 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 451 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 23 ، الحديث 1 . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 12 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 3 . . ( 5 ) - وسائل الشيعة 12 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 5 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 342 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني