تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( مسألة 12 ) : يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك .
شرح
وموثّقة عمّار صرّحت مع جواز أكله بأ نّه طعام ليس بطيب ومقتضاه عدم وجوب الإمساك عن شمّه ويعضده تجويز أكله ، فإنّ الظاهر من روايات الطيب ترتّب التحريم أكلًا وشمّاً على ما يدخل تحت الطيب للمحرم وأ نّهما متلازمان ، فكلّ ما حرم شمّه حرم أكله وبالعكس ، كما لا يخفى ، وبالجملة فالمختار هو الجواز كما ذكره الشيخ والعلّامة وغيرهما » . « 1 » بيانه - قال في « الجواهر » : « وحسن الحلبي : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة » « 2 » ونحوه في صحيح هشام مع زيادة : « لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ولا يمسك على أنفه » « 3 » . « 4 » وفي « الحدائق » : « قال في صحيحة هشام بن الحكم ، كما تقدّم ، فإنّه إذا جاز الشمّ الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة من ريح العطّارين فريح خلوق الكعبة أولى بالجواز ، والخلوق كصبور ضرب من الطيب ، كما ذكره في « الصحاح » و « القاموس » . وفي « النهاية » الأثيرية : « الخلوق طيب معروف مركّب يتّخذ من الزعفران
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 15 : 410 - 413 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 452 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 24 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 448 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 20 ، الحديث 1 . . ( 4 ) - جواهر الكلام 18 : 318 - 319 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 343 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني