تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة ؛ فإن أمنى فعليه بدنة ، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ .
شرح
« الدروس » بعدم الوجوب عليها وفي الفرق نظر . وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحلّ فيهما سوى الإثم ؛ استناداً إلى الأصل وضعف مستند الوجوب ، أو بحمله على الاستحباب والعمل بالمشهور أحوط . نعم ، لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع ، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصّة وجبت الكفّارة على المرأة مع الدخول ، والعلم بسببه لا بسبب العقد ، وفي وجوبها على العاقد الإشكال وكذا الزوج » . « 1 »

الاستمناء

بيانه - قال في « الحدائق » : « الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في وجوب البدنة بالاستمناء وهو استدعاء المنيّ وطلبه بالعبث بذكره - بيده أو ملاعبة غيره - مع حصوله وإنّما الخلاف في كونه مفسداً للحجّ ؛ إذا وقع قبل المشعر ووجوب القضاء به ، فذهب الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » إلى ذلك ، ونقله في « المختلف » أيضاً عن ابن البرّاج وابن حمزة ، إلّا أنّ المنقول عن الشيخ إنّما هو التعبير بأنّ : « من عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل ، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفّارة شيء » انتهى . ونقل عن أبي الصلاح : أنّ في الاستمناء بدنة قال : « وكذا ابن إدريس دون
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 573 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 336 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني