تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 8 ) : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة ، وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم . ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل .
شرح
تقدّم من حرمة نكاحها وتلذّذها بزوجها ؛ تقبيلًا أو لمساً أو نظراً أو تمكيناً له من وطئها وكراهة خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها ، بل في الأخير الاتّفاق على ذلك ، مضافاً إلى عموم الأدلّة الصالح لتناول مثل ذلك ، أمّا غيره فالعمدة فيه الإجماع المزبور ، وما يستفاد من الأدلّة ؛ من حرمة الاستمتاع للمحرم رجلًا وامرأة وحرمة مباشرة عقد النكاح له ولغيره ، وإلّا فقاعدة الاشتراك لا تأتي في مثل ما ورد من النهي عن تقبيل الرجل امرأته ولا دليله شامل للمرأة ، فليس حينئذٍ إلّاما عرفت ، فيثبت عدم جواز تقبيلها لزوجها مثلًا وهي محرمة » . « 1 » واللَّه العالم . بيانه - قال في « شرح اللمعة » : « ولو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم على امرأة فدخل ، فعلى كلّ منهما ؛ أيمن العاقد والمحرم المعقود له بدنة والحكم بذلك مشهور ، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافاً ، ومستنده رواية سماعة . « 2 » وموضع الشكّ وجوبها على العاقد المحلّ وتضمّنت أيضاً وجوب الكفّارة على المرأة المحلّة مع علمها بإحرام الزوج ، وفيه إشكال ، لكن هنا قطع المصنّف في
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 317 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 142 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 21 ، الحديث 1 . .