تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( مسألة 7 ) : لو عقد محلًاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق . ولو كان عالماً بالحكم طلّقها ، ولا ينكحها أبداً .
شرح
الرضا عليه السلام : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال : « نعم » « 1 » وغيره . . . بل الظاهر صحّة الشراء وان قصد المباشرة حاله حين الإحرام ، وإن أثم بالقصد المزبور ، لكنّه لا يقتضي فساد العقد وإن احتمله في « التذكرة » ؛ لحرمة الغرض الذي وقع العقد له كمن اشترى العنب لاتّخاذه خمراً ، لكن فيه أنّه إن تمّ ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد لا في الفرض الذي لم يكن الشراء منهياً عنه بخصوصه ولا علّة في المحرم ؛ أعني المباشرة ، فلا يكون تحريمها مستلزماً لتحريمه ، كما هو واضح ، ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق والفسخ أو غيرهما بلا خلاف ولا إشكال ؛ للأصل ومحكيّ الإجماع » . « 2 » بيانه - قال في « الجواهر » : « والظاهر ثبوت الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة ، كالرجل ؛ ضرورة عدم كونه من خواصّ الرجل ، بل لا يبعد إرادة الجنس من المحرم في نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا ينكح ولا ينكح » . « 3 » قال في « المنتهى » : « لا يجوز للمحرم أن يزوّج ولا يتزوّج ولا يكون وليّاً في النكاح ولا وكيلًا فيه ؛ سواء كان رجلًا أو امرأة ، وذهب إليه علمائنا أجمع ، وبه قال علي عليه السلام . وفي « القواعد » وكشفها ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلّاً ، فالحكم كما
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 441 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 316 . . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 330 / 1136 . .