تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( مسألة 8 ) : يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية ، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته ، والأولى الاستنابة مع ذلك . ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل . والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ويُلبّى عن الصبيّ غير المميّز .
شرح
بيانه - قال في « الجواهر » : « عن « التذكرة » و « المنتهى » ؛ « أنّها لا تجوز بغير العربية مع القدرة » ، خلافاً لأبي حنيفة ، فأجازها بغيرها كتكبيرة الصلاة ، بل وإطلاق « التحرير » عدم الجواز بغير العربية المعلوم تقييده بالقدرة ، وعن ابن سعيد : « من لم يتأتّ له التلبية لبّى عنه غيره ، وهو يشمل الأخرس والأعجمي . ولو تعذّر على الأعجمي التلبية » . قال الشهيد : « ففي ترجمتها نظر . وروي أنّ غيره يلبّي عنه » . « 1 » وفي « كشف اللثام » « 2 » ولا يبعد عندي وجوب الأمرين ، فالترجمة ؛ لكونها كإشارة الأخرس وأوضع والنيابة لمثل ما عرفت . . . ويحتمل الاستنابة عملًا بخبر زرارة . « 3 » وقال في « الجواهر » : « أنّه لا ينعقد إحرام المتمتّع والمفرد إلّابالتلبية أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها ، كما هو المشهور ؛ لقول أبي عبداللَّه عليه السلام في خبر السكوني المنجبر بالعمل : « إنّ علياً عليه السلام قال : تلبية الأخرس وتشهّده
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 224 . . ( 2 ) - كشف اللثام 5 : 270 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 381 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 39 ، الحديث 2 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 279 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني