تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الثاني من الواجبات : التلبيات الأربع ، وصورتها على الأصحّ أن يقول : « لَبَّيكَ اللّهُمّ لَبَّيك ، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » ، فلو اكتفى بذلك كان مُحرِماً وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدّم : « إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » ، وأحوط منه أن يقول بعد ذلك : « لَبَّيكَ اللّهُمّ لَبَّيك ، إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » .
شرح
خاصّة . نعم ، ظاهر العبارة وغيرها عدم كون الإحرام هو النيّة ؛ ضرورة مغايرة النيّة للمنويّ ، وقد تقدّم الكلام فيه سابقاً « 1 » واللَّه العالم .

كيفية التلبية في الإحرام

بيانه - قال في « العروة » : « الثاني من واجبات الإحرام : التلبيات الأربع . والقول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف ، بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع . واختلفوا في صورتها على أقوال : أحدها : أن يقول : لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك . الثاني : أن يقول بعد العبارة المذكورة : إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . الثالث : أن يقول : لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك . الرابع : كالثالث إلّاأنّه يقول : إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبّيك بتقديم لفظ « والملك » على لفظ « لك » . والأقوى هو القول الأوّل كما هو صريح
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 205 - 207 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 277 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني