تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( مسألة 6 ) : لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل ، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره ، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى ، ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه .
شرح
وما ردّ به كلام « الخلاف » في سابق هذه المسألة كما قدّمنا نقله عنه جارٍ هنا أيضاً » . « 1 » وقال العلّامة في « المختلف » : « وهذا الكلام كلّه عندي مشكل ؛ لأنّ الواجب عليه تعيين أحد النسكين ، وإنّما يتميّز أحدهما عن الآخر بالنيّة ونمنع كون علي عليه السلام لم يعلم بإهلال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين أهلّ » . « 2 »

لو نوى غير ما وجب عليه

بيانه - قال في « الجواهر » مع توضيح منّا : ولو نوى نوعاً ، ونطق بغيره عمداً أو سهواً عمل على نيته بلا خلاف ، بل ولا إشكال ؛ ضرورة كون المدار في الأعمال على النيّات ، بل في بعض النصوص السابقة التصريح بذلك ، مضافاً إلى خبر علي بن جعفر المروي عن « قرب الإسناد » : سأل أخاه عن رجل أحرم قبل التروية ، فأراد الإحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة ، فقال عليه السلام : « ليس عليه شيء ، فليعتدّ بالإحرام بالحجّ » . « 3 » ولو لم ينطق بشيء صحّت وصحّ
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 15 : 35 . . ( 2 ) - مختلف الشيعة 4 : 51 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 354 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 22 ، الحديث 8 . .