( مسألة 1 ) : الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام . نعم ، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار .
شرح
مسجد الشجرة ، والأحوط الإحرام منه » ، بل عن الكركي : « أنّ جواز الإحرام من الموضع المسمّى بذي الحليفة وإن كان خارجاً من المسجد لا يكاد يدفع ، ولعلّه لإطلاق أكثر النصوص » ، « 1 » واللَّه العالم .
تأخير الإحرام إلى الجحفة
بيانه - قال في « الجواهر » : « وعند الضرورة - التي هي المرض والضعف - الجحفة كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد في جوازه معها خلافاً . . . يدلّ عليه النصوص كخبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام : « إنّي خرجت بأهلي ماشياً ، فلم اهلّ حتّى أتيت الجحفة ، وقد كنت شاكياً ، فجعل أهل المدينة يسألون منّي فيقولون : لقيناه ، وعليه ثيابه ، وهم لا يعلمون قد رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة » . « 2 » وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً قلت : خصال عابها عليك أهل مكّة ، قال : « وما هي ؟ » قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ، ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من الشجرة . فقال : « الجحفة أحد الموقفين ، وأخذت بأدناهما وكنت عليلًا » « 3 » وصحيح الحلبي عنه عليه السلام : من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : « من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلّاهامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 107 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 317 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 6 ، الحديث 5 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 317 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 6 ، الحديث 4 . .