تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
المواقيت

القول : في المواقيت

وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام ، وهي خمسة لعمرة الحجّ : الأوّل : ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده في الخارج ، بل لا يخلو من وجه .
شرح

ميقات أهل المدينة ومَن يمرّ عليهم

بيانه - قال في « الحدائق » : « القول في المواقيت ، وهي جمع ميقات ، قال الجوهري : « الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع ، يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه » ، ونحوه عبارة « القاموس » . وظاهر هذا الكلام أنّ إطلاقه على المعنيين المذكورين على جهة الحقيقة ، وهو خلاف ما صرّح به غيره . قال في « النهاية » الأثيرية : « قد تكرّر ذكر التوقيت والميقات في الحديث والتوقيت والتاقيت أن يجعل للشيء وقت يختصّ به ، وهو بيان مقدار المدّة ، يقال : وقّت الشيء يوقته ووقته يقته إذا بيّن حدّه ، ثمّ اتّسع فيه ، فاطلق على المكان ، فقيل للموضع ميقات ، وهو مفعال منه . وأصله موقات ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم » . وقال الفيومي في كتاب « المصباح المنير » أيضاً :