تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
عمرة التمتّع . وقال بعضهم : لا يشرع فيها . 2 - إنّ وقت عمرة التمتّع يبتدئ من أوّل شوّال إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة ، أمّا العمرة المفردة فوقتها طوال أيّام السنة . 3 - أنّ المعتمر بعمرة التمتّع يحلّ بالتقصير فقط . أمّا المعتمر بعمرة مفردة فهو مخيّر بين التقصير والحلق ، ويأتي التوضيح . 4 - أنّ عمرة التمتّع والحجّ يقعان في سنة واحدة وليس كذلك في العمرة المفردة . . . حكمها : قال الحنفية والمالكية : العمرة سنّة مؤكّدة وليست فرضاً ، وقال الشافعية والحنابلة وكثير من الإمامية : بل هي فرض على من استطاع إليها سبيلًا ؛ لقوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ « 1 » وتقع مستحبّة لغير المستطيع . أفعالها : جاء في كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » : « يجب للعمرة ما يجب للحجّ وكذلك يسنّ لها ما يسنّ له . . . ولكنّها تخالفه في أمور : منها : أنّه ليس لها وقت معيّن ولا تفوت ، وليس فيها وقوف بعرفة ، ولا نزول بمزدلفة ، ولا رمي جمار » . وجاء في كتاب « الجواهر » للإمامية : « الواجب من أفعال الحجّ 12 : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها ، والتقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي وطواف النساء ، وركعتاه . . . » . وواجب أفعال العمرة المفردة ثمانية : النيّة ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه ، من هذا يتبيّن معنا اتّفاق الجميع على أعمال الحجّ تزيد عن العمرة بالوقوف وما يستدعيه من الأعمال إلّاأنّ
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 196 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 241 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني