بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 240
( مسألة 9 ) : صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي أمور : أحدها : أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما . ثانيها : أنّه لا يكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط ، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء . ثالثها : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت . الفرق بين العمرتين بيانه - قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « معنى العمرة لغة : الزيارة بوجه العموم ، وشرعاً : زيارة بيت اللَّه الحرام بنحو خاصّ . أقسامها : تنقسم العمرة إلى عمرة مستقلة عن الحجّ ، ووقتها طوال أيّام السنة بالاتّفاق ، وأفضل أوقاتها عند الإمامية شهر رجب ، وعند غيرهم شهر رمضان ، وإلى منضّمة إلى الحجّ ؛ بحيث يأتي بها الناسك أوّلًا ، ثمّ يأتي بأعمال الحجّ في سفرة واحدة ، كما يفعل حجّاج الأقطار البعيدة عن مكّة المكرّمة ، ووقتها أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بالاتّفاق ، على خلاف بين الفقهاء في ذي الحجّة ، هل هو بكامله من أشهر الحجّ أو الثلث الأوّل منه ؟ ولو أتى بالعمرة منضّمة إلى الحجّ سقط وجوب المفردة عند من قال بوجوبها . الفرق بين العمرتين : فرّق السيّد الخوئي بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع بأمور : 1 - إنّ طواف النساء - يأتي معناه - واجب في العمرة المفردة ولا يجب في