تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
بابويه وأبي الصلاح وابن الجنيد قولًا بأ نّها مع ضيق الوقت تسعى ، ثمّ تحرم بالحجّ ، وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ . . . ويدلّ على ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن العلاء بن صبيح ، وعبد الرحمان بن الحجّاج ، وعلي بن رئاب ، وعبداللَّه بن صالح كلّهم يروونه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « المرأة المتمتّعة إذا قدّمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثمّ طافت طوافاً للحجّ ثمّ خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم ، إلّافراش زوجها ، فإذا طافت اسبوعاً آخر حلّ لها فراش زوجها » . « 1 » وما رواه في « الكافي » عن عجلان أيضاً أنّه سمع أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ثمّ أحلّت من كلّ شيء » . . . « 2 » قال في « المدارك » بعد نقل صحيحة العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجّاج وعلي بن رئاب المتقدّمة : « والجواب أنّه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة المتضمّنة للعدول إلى الإفراد بالتخيير بين الأمرين » . . . ذهب إلى الأوّل جماعة من القدماء وجمع من المتأخّرين ، وأكثر الأصحاب أوجبوا النقل إلى حجّ الإفراد وتأتي بعد ذلك بعمرة مفردة ، وذهب جمع من الأصحاب إلى القول بالتخيير ، ولا يخلو من قوة وظنّى رجحان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 448 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 84 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 449 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 84 ، الحديث 3 . .
بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 237 | زين العابدين الأحمدي الزنجاني