تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
نسي الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : « يقول : اللهمّ على كتابك وسنة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه » « 1 » ونقل في « المختلف » عن الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » أنّه أجزأه إحرامه وصحّ حجّه ، ولا دم عليه ؛ سواء أحرم من الحلّ أو الحرم . . . . قال شيخنا الشهيد في « الدروس » : ولو تعذّر إحرامه من مكّة بحجّه أحرم من حيث يمكن ولو من عرفة إن لم يتعمّد ، وإلّا بطل حجّه ولا يسقط عنه دم التمتّع ولو أحرم من ميقات المتعة . وفي « المبسوط » إذا أحرم المتمتّع من مكّة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صحّ ، واعتدّ بالإحرام من الميقات ، ولا يلزمه دم ، وعنى به دم التمتّع . وهو يشعر بأ نّه لو أنشأ الإحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى » . « 2 » وقال في « الجواهر » : « وعن الصدوق التخيير بينه - أيالمقام - وبين الحجر ، . . . لكن فيه اشتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة المستفادة من الأمر به خاصّة في خبر عمر بن يزيد « 3 » ومن تعدّد الرواية به ، ومن موافقة الأمر به في الآية « 4 » باتّخاذه مصلّى . نعم ، عن « الكافي » و « الغنية » و « الجامع » و « النافع » وشرحه و « التحرير » و « المنتهى » و « التذكرة » و « الدروس » التخيير بينه وبين تحت الميزاب في الأفضلية ، وفي « كشف اللثام » : « وكأنّ المعنى واحد » واقتصر في محكيّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 338 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 20 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 14 : 359 - 361 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 11 : 341 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 22 ، الحديث 1 . . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 125 . .